السرخسي
681
شرح السير الكبير
لأنها شريكة بما يستحق من الرضخ . 1130 - وكذلك لو قتل عبد كان يقاتل مع مولاه قبل هذا ، أو كان لا يقاتل حتى الآن . لأنه شريك بما يستحق من الرضخ . فليستحق السلب بالتنفيل ، ويكون ذلك لمولاه . لأنه كسب عبده . إلا أن يكون الأمير خص فقال : من قتل من الأحرار قتيلا ، أو قال : من قتل من المسلمين قتيلا ، فحينئذ يبنى ( 1 ) الامر على تخصيصه . لان الاستحقاق بإيجابه . فكما يعتبر عموم كلامه يعتبر خصوصه . 1131 - وإذا لم يستحق الذمي السلب عند التخصيص يرضخ له من الغنيمة على قدر ما يرى الامام . لأنه تبع للمسلمين ، ومن يكون تبعا في القتال يستحق الرضخ دون السهم ، كالعبيد والنساء . وهذا لأنه لابد من أن يعطى شيئا ليكون ذلك تحريضا له على الخروج . ولا وجه للتسوية بين التبع والمتبوع ، ولهذا أعطيناه الرضخ ، ولا يزاد رضخه إن كان فارسا على سهم فارس من المسلمين ، وإن كان راجلا على سهم راجل منهم . لأنه لا يكون ذمي أبدا إلا وفى المسلمين من هو أعظم غناء منه . فإذا كان لا يزاد للمسلم العظيم الغناء على السهم فكيف يزاد للذمي ؟
--> ( 1 ) ب " يكون " .